غير مصنف

غرامة لـ200 ألف حفر بئر بدون رخصه

غرامه حفر بئر بدون رخصه
ابار جروب نقلا عن جريده اليوم السابع غرامه حفر بئر بدون رخصه
تخرج اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، للنور خلال الأيام القليلة القادمة

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدارها
لتأتي في 10 ابواب، متضمنة 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار

وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة

2021، احكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية

والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة،

والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها،

وشملت بابًا آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية


حيث نصت من خلاله على أنه يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية
ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى،

وطبقًا للشروط المحددة فى هذا الشأن
ونظم هذا الباب إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار

وطبقا لنص القانون، فإنه يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها


كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة


وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة

كما أنه يشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص

أو تقنين بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية
وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها
ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى
كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كميتها ونوعيتها

وللوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقا لما تقتضيه ظروف
وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة، أما إذا انتقلت ملكية الأراضي التي تقع فيها البئر لمالك جديد
يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
نقلا عن جريده اليوم السابع
زور صفحتنا على الفيس بوك
ابار جروب للمقاولات العامة وحفر الابار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *